تولي الخطة الوطنية أهمية خاصة لمحور الوقاية بالنظر لدورها المحوري في مكافحة الظاهرة.وذلك من خلال رفع الوعي والتحسيس بظاهرة الاتجار بالبشر بمختلف تجلياتها وإشراك جميع الفعاليات المجتمعية في هذا المجال، لاسيما المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام، وباستعمال مختلف الوسائط المتطورة لضمان وعي أفضل بمخاطر هذه الظاهرة.
بالإضافة إلى مواصلة تقوية قدرات الفاعلين في المجالات الاستراتيجية لمنع هذه الجريمة العابرة للحدود، وتجنيب الفئات الهشة خاصة النساء والأطفال من الوقوع ضحايا لهذه الجريمة، فضلا عن مواصلة الجهود الحثيثة في مجال محاربة شبكات الاتجار بالبشر، علاوة على تعزيز أدوات الرصد والتحليل والتقييم والبحث العلمي في مجال تحليل الظاهرة، والحرص على فعالية الآليات القانونية والعملية في التصدي لها.
حسب الفصل 1-448 من القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:
يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.
حسب المادة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم :المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
(أ) يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛
(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)؛
(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال “اتجارا بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛
(د) يقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
This site is registered on wpml.org as a development site.