Skip to content

صيغة تجريبية

اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار شوالوقاية منه
اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار شوالوقاية منه
اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار شوالوقاية منه
  • مستجدات
  • الوسائط الإلكترونية
    • التغطيات الإعلامية
  • الموارد
    • الإصدارات
    • الروابط المفيدة
    • تقارير
    • Textes de référence
  • للتواصل
Menu branding widget
  • العربية
  • الرئيسية
  • اللجنة
    • تقديم اللجنة
    • المهام والاختصاصات
    • تنظيم اللجنة
    • تأليف اللجنة
  • الإطار القانوني المرجعي
    • المجموعة القانونية الوطنية
    • المواثيق الدولية
  • مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بالمغرب
  • التكوين
    • منصات التكوين الالكترونية
    • أنشطة التكوين ورفع القدرات
  • الإصدارات
    • التقارير السنوية
    • الدلائل العملية
    • تقارير الأنشطة
  • الشركاء

صيغة تجريبية

اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار شوالوقاية منه اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار شوالوقاية منه اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار شوالوقاية منه
  • الرئيسية
  • اللجنة
    • تقديم اللجنة
    • المهام والاختصاصات
    • تنظيم اللجنة
    • تأليف اللجنة
  • الإطار القانوني المرجعي
    • المجموعة القانونية الوطنية
    • المواثيق الدولية
  • مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بالمغرب
  • التكوين
    • منصات التكوين الالكترونية
    • أنشطة التكوين ورفع القدرات
  • الإصدارات
    • التقارير السنوية
    • الدلائل العملية
    • تقارير الأنشطة
  • الشركاء
  • مستجدات
  • الوسائط الإلكترونية
    • التغطيات الإعلامية
  • الموارد
    • الإصدارات
    • الروابط المفيدة
    • تقارير
    • Textes de référence
  • للتواصل
Menu branding widget
  • العربية

صيغة تجريبية

  • مستجدات
  • الوسائط الإلكترونية
    • التغطيات الإعلامية
  • الموارد
    • الإصدارات
    • الروابط المفيدة
    • تقارير
    • Textes de référence
  • للتواصل
Menu branding widget
  • العربية

دليل عملي بشأن تحديد وتوجيه ضحايا الاتجار والاستغلال في الشغل

اللجنة
  • تقديم اللجنة
  • المهام والاختصاصات
  • تنظيم اللجنة
  • تأليف اللجنة
التكوين
  • منصات التكوين الالكترونية
  • أنشطة التكوين ورفع القدرات
الإصدارات
  • التقارير السنوية
  • الدلائل العملية
  • تقارير الأنشطة
القائمة
  • مستجدات
  • الوسائط الإلكترونية
  • الأسئلة الشائعة
  • للتواصل
Adresse : Ministère de la Justice, place Mamounia, Rabat - Maroc

© 2023. Tous droits réservés

تم إنجاز هذا الموقع في إطار شراكة الجوار بين مجلس أوروبا والمملكة المغربية 2022-2025 , بدعم كل من بلجيكا وإسبانيا.
لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الآراء المعبر عنها لتعكس الرأي الرسمي لأي من الطرفين.

Go to Top
ما هي جريمة الاتجار بالبشر؟

حسب الفصل 1-448 من القانون 14-27  المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.

حسب المادة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم :المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

(أ) يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛

(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)؛

(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال “اتجارا بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛

(د) يقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.

مشغل الفيديو
https://cnclt.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2023/09/N-vert-signalement-2-2.mp4

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

تحميل الملف: https://cnclt.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2023/09/N-vert-signalement-2-2.mp4?_=1
00:00
00:00
00:00
استخدم مفاتيح الأسهم أعلى/أسفل لزيادة أو خفض مستوى الصوت.
This site is registered on wpml.org as a development site.