واستنادا إلى القانون رقم 14-27 الصادر في 25 غشت 2016، تعمل منظومة الأمم المتحدة على مختلف المستويات لدعم عمل السلطات المغربية في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
و في إطار الشراكة مع اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة ومنع الاتجار بالبشر، تقترح وكالات الأمم المتحدة نهجاً متكاملاً يتم تعميمه على مستوى التراب الوطني بالمملكة المغربية، وهو ما يعكس المحاور الاستراتيجية للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . و الوقاية منه
ومن خلال تجميع خبراتها وتماشياً مع ولاية كل منها، تركز المبادرات على المجالات التالية:
.
– الوقاية: يتم تنفيذ حملات توعية بانتظام بين المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك الأطفال والشباب، وكذلك بين السكان المغاربة من خلال حملات على القنوات التلفزيونية الوطنية. كما يتم أيضاً توعية وسائل الإعلام بموضوع الاتجار بالبشر من أجل نشر المعلومات المبنية على الحقائق.
– الحماية: تشارك وكالات الأمم المتحدة بكثافة في هذا المجال، مما يضمن عدم إهمال أي شخص ويدعم تطوير خدمات الرعاية المناسبة.
ولتحقيق هذه الغاية، تم تطوير عدة أدوات و دلائل لتسهيل الكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم والاستماع إليهم ورعايتهم، لا سيما الأطفال ضحايا العنف. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الشركاء من المجتمع المدني في الأقاليم على تقديم المساعدة لضحايا الاتجار المحتملين فييما يخص الإيواء في حالات الطوارئ، والحصول على الخدمات، وظروف العيش الكريم، والمساعدة الطبية والنفسية الاجتماعية، وما إلى ذلك.
ومن منظور مؤسسي، يتم الأخذ بعين الاعتبار جريمة الاتجار بالبشر في نظام حماية الطفل، كما يتم توعية المهنيين القانونيين بضرورة توفير الحماية القانونية المناسبة للضحايا.
– مكافحة الشبكات الاجرامية: تتخذ الأمم المتحدة إجراءات لتكثيف المكافحة على مختلف المستويات. ويجري اتخاذ إجراءات مع مفتشي الشغل لتسهيل الكشف عن حالات الاتجار المحتملة، و كذلك مع سلطات إنفاذ القانون لتعزيز قدراتهم من حيث تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات. كما يتم تعبئة المهنيين العاملين في مجال العدالة (قضاة النيابة العامة و قضاة الحكم و المساعدين الاجتماعيين) لتنفيذ المساطر القانونية للجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر.
– الشراكات: من أجل توفير استجابة شاملة ومنسقة، وضعت وكالات الأمم المتحدة استراتيجية متعددة الجهات الفاعلة تحت قيادة اللجنة الوطنية، وحشدت جميع المنظمات والمؤسسات المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر. ومن هذا المنطلق، فإن التدخل متعدد الأبعاد للأمم المتحدة يجعل من الممكن تفعيل مختلف أدوات التغيير لدعم السلطات بفعالية في مكافحة الاتجار بالبشر.
– تعزيز القدرات: يتم تعزيز القدرات مع سلطات إنفاذ القانون والجمعيات والعاملين في مجالات العدالة والصحة والتعليم وممثلي القطاع الخاص والموظفين القنصليين والطلاب والممارسين المستقبليين ووسائل الإعلام. كما تم تطوير دورة تعليمية إلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعرفة حول هذا الموضوع.
منذ إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه سنة 2019، أقام مجلس أوروبا شراكة مع هذه الهيئة تركز أساسا على منع الاتجار وحماية الضحايا وتتبع الجناة والشراكة بين الجهات الفاعلة في مكافحة هذه الجريمة. وفيما يلي أمثلة عن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار هذه الشراكة:
.
– فيما يتعلق بالوقاية:
يدعم مجلس أوروبا اللجنة في تسليط الضوء على المجهودات التي تبذلها في هذا الإطار والتوعية بها، وذلك، على سبيل المثال، من خلال تمويل هذا الموقع الإلكتروني وإعداد كتيبات وأشرطة فيديو عن مكافحة الاتجار بالبشر موجهة إلى العموم.
وقام مجلس أوروبا أيضا بتوعية وتدريب القضاة والمهنيين القانونيين المستقبليين حولمكافحة الاتجار بالبشر من خلال العديد من الدورات التدريبية، مما حفز أيضا طلاب الدكتوراه في العلوم القانونية والاجتماعية على القيام ببحوث بشأن هذه الجريمة.
– فيما يتعلق بالحماية:
ساهم مجلس أوروبا في وضع دليل مؤشرات الكشف والتعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر بالمغرب يقع استخدامه من قبل جميع المهنيين العاملين في الميادين ذات الصلة بالضحايا المحتملين للاتجار، إذ يتيح لهم الكشف عن الضحايا المحتملين وتحديد هوياتهم وبالتالي ضمان التعهد بهم.
كما تم إصدار كتيب يضم مجموعة من السوابق القضائية الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مما سمح للمهنيين القانونيين بالرجوع والاعتماد على الأحكام الصادرة والتطبيقات القضائية الوطنية في مجال مكافحة الاتجار من أجل التعامل مع حالات الاتجار المحتملة استرشادا بالممارسات الجيدة.
-فيما يتعلق بالزجر والمتابعة القضائية:
قام مجلس أوروبا بتنظيم ندوات إقليمية بشأن مكافحة الاتجار بالبشرمن ذلك الندوة الإقليمية حول تحديات التعاون القضائي في مكافحة الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط في عام 2021 برئاسةسلطات المملكة المغربية.
– فيما يتعلق بالشراكة:
قام مجلس أوروبا بدعم الأنشطة المتعلقة ببروتوكولات التعهد بضحايا الاتجار من قبل المهنيين الميدانيين في مناطق الدار البيضاء وطنجة وبني ملال، وذلك بالشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الأميركيين (ABA ROLI).
وتسهم البروتوكولات القائمة في هذه المناطق في كونها مصدر إلهام للآلية الوطنية للإحالة إلى ضحايا الاتجار.
كما استفاد أعضاء اللجنة الوطنية من دورة تدريبية معمقة بشأن الأسس المفاهيمية والمعيارية لمكافحة الاتجار وتقنيات الكشف عن الضحايا وتحديد هوياتهم وعمليات الإحالة والتعهد بهم.
ومن خلال البرنامج الأوروبي لتكوين المهنيين في القانون في مجال حقوق الإنسان (HELP)، قام مجلس أوروبا بتطوير دورة تدريبية إلكترونية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، تُرجمت إلى اللغة العربية وتمت ملائمتها إلى السياق الخاص بالمغرب. وبالتالي، أصبح بإمكان المهنيين القانونيين المعنيين – ولا سيما القضاة – تحسين ممارساتهم خاصة فيما يتعلق بالوقاية وحماية الضحايا ومعاقبة الجناة.
حسب الفصل 1-448 من القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:
يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.
حسب المادة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم :المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
(أ) يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛
(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)؛
(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال “اتجارا بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛
(د) يقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
This site is registered on wpml.org as a development site.