وفقًا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 14-27، التي تنص على: “تم إنشاء لجنة وطنية تتولى تنسيق التدابير التي تهدف إلى مكافحة ومنع الاتجار بالبشر بجانب رئيس الحكومة، وتُعرف بـ “اللجنة“، وبموجب المرسوم رقم 2.17.740 الصادر في 6 يوليو 2018، والذي يحدد تكوين اللجنة وشروط عملها، قام رئيس الحكومة برئاسة حفل تنصيب أعضاء اللجنة في يوم الخميس 23 مايو 2019، وتم تخصيص صلاحيات هامة لأعضاء اللجنة، بما في ذلك تقديم اقتراحات لوضع خطة وآليات وطنية فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب.
تشكل اللجنة دعامة جديدة في تعزيز المكتسبات الديمقراطية لبلدنا وعنصرًا أساسيًا في هيكل حقوق الإنسان، من خلال اقتراح آليات تجمع بين الوقاية والتوعية من جهة، والضرورة القانونية والردع والحماية من جهة أخرى. وبالتالي، تشكل اللجنة إطارًا مثاليًا للتفكير الجماعي والمساهمة بجدية في البحث عن حلول لمكافحة الاتجار بالبشر وتقليل آثاره، نظرًا لتنوع تمثيلها المكون من الأقسام الوزارية والجهات الأمنية والقضائية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني تحت رئاسة السلطة الحكومية المسؤولة عن العدالة بالتفويض.
قد وضعت اللجنة ووافقت بالإجماع على لائحة النظام الداخلي الخاص بها خلال اجتماعها الثاني، بهدف تنظيم ومراجعة مزيد من طرق عملها وتعزيز النهج المشارك لأعضائها. يحتوي النظام الداخلي على 20 مادة تتعلق بطرق اتخاذ القرار بين أعضاء اللجنة ورئيسها، وتنفيذ الصلاحيات الممنوحة لها ولرئيسها، بالإضافة إلى مواد أخرى تنظم أعمال اللجنة.
قانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، المادة 7 تنص على إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق التدابير الهادفة إلى مكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
المرسوم رقم 2-17-740 الصادر في 22 شوال 1439 هـ (6 يوليو 2018) يحدد تكوين وشروط العمل.
حفل تنصيب أعضاء اللجنة يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019 في مقر فرع رئاسة الحكومة بالرباط.
حسب الفصل 1-448 من القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:
يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.
حسب المادة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم :المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
(أ) يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛
(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)؛
(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال “اتجارا بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛
(د) يقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
This site is registered on wpml.org as a development site.