الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1:

تنفيذا لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25) أغسطس 2016، وبناءا على أحكام المرسوم رقم 2.17.740 الصادر في 6 يوليو 2018، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يحدث نظام داخلي تحدد طريقة عمل اللجنة وسير أشغالها.

المادة 2:

يقصد في مفهوم هذا النظام الداخلي ب:

اللجنة: اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه

الكتابة الدائمة: الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه

مجموعات العمل: المجموعات الموضوعاتية المحدثة من قبل اللجنة.

الباب الثاني

هيكلة اللجنة

المادة 3:

تحديد أجهزة اللجنة

المادة 4: الرئيس

يتولى الرئيس المهام التالية:

  • السهر على حسن تطبيق أحكام النظام الداخلي وحسن سير أعمال اللجنة؛
  • اقتراح جدول أعمال الاجتماعات، ودعوة اللجنة إلى الاجتماع وكل من يرى فائدة في حضوره؛
  • اقتراح إحداث مجموعات العمل والتنسيق فيما بينها؛
  • تنسيق أشغال مجموعات العمل الموضوعاتية المحدثة من طرف اللجنة لإعداد بحث أو دراسة أو تحليل ظاهرة معينة أو أي مهمة من شأنها الإسهام في تفيد مهام اللجنة؛
  • انتداب أعضاء اللجنة للمشاركة في مختلف التظاهرات ذات الصلة بمهام اللجنة؛
  • تنسيق إعداد استراتيجية وطنية/خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وعلى تتبع وتقييم تنفيذها؛
  • تنسيق إعداد التقرير الوطني السنوي لعمل اللجنة ورفعه إلى السيد رئيس الحكومة؛
  • تنسيق إعداد وتتبع تنفيد برامج التربية والتكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس والتواصل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة جميع القطاعات والهيئات والجمعيات المعنية؛
  • تمثيل اللجنة أمام السلطات والهيئات الوطنية والدولية والإعلام والصحافة؛
  • تنسيق برامج التعاون والشراكات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مع الهيئات والجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية.

المادة 5:

يمكن للرئيس في حال تعذر ترأسه الأحد الاجتماعات أن ينتدب عنه من أعضاء اللجنة للقيام بذلك.

المادة 6:

تحدث اللجنة من بين أعضائها مجموعات عمل موضوعاتية للقيام بإعداد بحوث أو دراسات أو تقارير أو  أي مهمة مرتبطة بمحال اختصاصاتها من شأنها الإسهام في مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

المادة 7:

تنجز مجموعة العمل تقريرا حول أشغالها واجتماعاتها وترفعه إلى الرئيس عن طريق الكتابة الدائمة قصد عرضها على اللجنة للمصادقة.

المادة 8:

يمكن المجموعة العمل عرض نتائج المهمة المكلفة بما أمام اللجنة بطلب من الرئيس أو أحد أعضائها.

 

المادة 9:

تضطلع الكتابة الدائمة بالمهام التالية:

  • إنجاز الأعمال الإدارية التي ينقلها عمل اللجنة؛
  • تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها بالتنسيق مع رئيسها؛
  • تلفي تقارير حول الشطة ومشاركة أعضاء اللجنة في الملتقيات والتظاهرات الوطنية والدولية؛
  • تدبير قاعدة البيانات المحدثة التجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار؛
  • مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها.

الباب الثالث 

كيفية سير عمل اللجنة

المادة 10:

تجتمع اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها.

المادة 11:

يمكن للرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك الدعوة إلى عقد اجتماعات اللجنة.

يحدد الرئيس جدول أعمال ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة 3 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ما عدا في حالة الاستعجال.

المادة 12:

تطلب اللجنة من رئيس الحكومة رصد اعتمادات مالية لتدبير مهامها وفق برنامج عمل سنوي يرفع إليه لهذه الغاية.

كما يمكن للجنة أن تعمل على إعداد وتنفيذ برامج للتعاون والشراكة مع منظمات دولية وهيئات وجمعيات وطنية بما يساهم في تنفيذ برنامج عملها السنوي وبلوغها للأهداف المسطرة داخله.

المادة 13:

‏يتحلى أعضاء اللجنة بما يلي:

  • المواظبة على حضور اجتماعات اللجنة والمساهمة الفعالة في أشغالها وفي تطوير عملها وتجويده؛
  • التقيد بالسرية والتحفظ؛
  • المساهمة في تحقيق أهداف عمل اللجنة المسطرة برنامجها السنوي؛
  • القيام بالمهام المسندة إليهم من طرف اللجنة.

المادة 14:

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 15:

تسقط العضوية باللجنة بتغيير ممثل إحدى القطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية أو جمعية المجتمع المدني من قبل الجهة التي قامت باقتراح تعيينه باللجنة؛

كما تسقط أيضا، بعدم احترام أحد الأعضاء الأحكام هذا النظام الداخلي أو غيابه المتكرر دون مبرر أو سابق إشعار للكتابة الدائمة وذلك بمراسلة الجهة التي اقترحت تعيينه باللجنة قصد تعيين ممثل آخر عنها خلفا له مع توضيح الأسباب.

الباب الرابع

احكام ختامية

المادة 16:

يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية موافاة اللجنة بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات الضرورية المتوفرة لديها داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب اللجنة.

ينسق ممثل الإدارة أو المؤسسة العمومية باللجنة لموافاتها بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات  الضرورية المتوفرة لدى الجهة التي تمثلها.

 

المادة 17:

ترفع الصعوبات والإكراهات المتعلقة بحسن سير عمل اللجنة وقيامها بالمهام المحدثة لأجلها إلى رئيس

الحكومة قصد تذليلها.

تضمن الصعوبات والإكراهات بالتقرير السنوي لعمل اللجنة.

المادة 18:

تعد اللجنة تقريرا وطنيا سنويا حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والعوائق والإكراهات المتعلقة بهذا انتقال ترفعه إلى رئيس الحكومة.

المادة 19:

يمكن تعديل هذا النظام الداخلي باقتراح من الرئيس أو بطلب كتابي موقع من طرف ثلث أعضاء اللجنة يتضمن أسباب ومبررات التعديل.

يصادق على التعديل المقترح ويعتمد بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.

المادة 20:

يعتمد هذا النظام الداخلي ويدخل حيز التنفيذ بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة.